المصدر: somaliland law
المقدمة:
نظراً لغياب الاعتراف الدولي بجمهورية صوماليلاند والتي أعادت بناء بنيتها التحتية وديمقراطيتها الناشئة منذ مايو 1991، فإنّها لم تقم حتى الآن بتطوير أي قانون حديث مرتبط بالملكية الفكرية ومع ذلك فإن صوماليلاند تعد ملزمة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجمهورية الصومالية (الديمقراطية) في الفترة ما بين 1960 إلى 1991، كما تم تأكيد ذلك بشكل عام في المادة العاشرة من دستور الجمهورية ، بالإضافة إلى التزامها في إحترام حقوق الإنسان .
ومع ذلك، يظل الحال بأن الامتثال التام لبعض هذه الاتفاقيات وتطبيقها، والمشاركة في مجالس إدارتها مقيدة بسبب عدم وجود اعتراف دولي بصوماليلاند، وهناك التزام من جانب صوماليلاند بتطبيق ما هو ممكن بموجب أحكام هذه الاتفاقيات الدولية.
الملكية الفكرية:
قانون الملكية الفكرية (IP) هو مجال القانون الذي يتعلق بالحقوق القانونية المتعلقة بالجهد الإبداعي أو السمعة التجارية أو النية الحسنة. تذكر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الأمم المتحدة) في موقعها على شبكة الإنترنت، أن الملكية الفكرية تنقسم إلى فئتين:
- الملكية الصناعية، والتي تشمل براءات الاختراعات، والابتكارات، العلامات التجارية، والتصاميم الصناعية ، والمؤشرات الجغرافية للمصدر.
- حقوق الطبع والنشر، والتي تشمل الأعمال الأدبية والفنية مثل الروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والأعمال الموسيقية، والأعمال الفنية مثل الرسومات واللوحات والصور والتماثيل والتصميمات المعمارية. والحقوق المتعلقة بحقوق النشر تشمل أيضًا حقوق الفنانين المؤدين في أدائهم، منتجي التسجيلات الصوتية في تسجيلاتهم، وإنتاج المذيعين في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وهناك اهتمام متزايد بالاعتراف بـ “المعارف التقليدية وأشكال التعبير الفولكلوري” كحقوق للملكية الفكرية.
القوانين:
معاهدات الملكية الفكرية التي انضمت إليها جمهورية الصومال (الديمقراطية) قبل عام 1991 هيا :
الاتفاقية المنشئة “للويبو” في 18 أغسطس 1982 واعتبارًا من 18 نوفمبر 1982 وهذا ما أكده إخطار الإشعار رقم 120 للويبو بتاريخ 19 أغسطس 1972، تمت الموافقة على حقوق الملكية الفكرية التي تديرها الويبو بواسطة حقوق السحب . وكان سيتم تغطية كل من أراضي صوماليلاند والصومال من قبل بعض اتفاقيات الملكية الفكرية قبل عام 1960 من خلال وضع كل منهما كمحمية بريطانية وإقليم مستعمرة / وصاية إيطالية قبل الإتحاد في عام 1960.
وصدقت حقوق السحب الخاصة في 14 مايو 1978 على الميثاق الثقافي لأفريقيا لعام 1977 الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية والذي ينص في المادة 25 منه على أنه “ينبغي للحكومات الأفريقية أن تسن قوانين ولوائح وطنية وأفريقية تضمن حماية حق المؤلف، وأن تنشئ مكاتب وطنية لحقوق النشر وتشجيع على إنشاء جمعيات المؤلفين والمسؤولة عن حماية المصالح المعنوية والمادية للمنتجين .
وانضمت حقوق السحب الخاصة أيضًا إلى اتفاق لوساكا لعام 1976 الذي أنشأ المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (ARIPO) لتمكين “تجميع موارد البلدان الأعضاء في مسائل الملكية الصناعية معًا لتجنب ازدواجية الموارد المالية والبشرية”. ولم تكن حقوق السحب الخاصة عضواً في اتفاقيات ARIPO التالية ، مثل:
بروتوكول بانجول لعام 1993 بشأن العلامات (تم تحديثه منذ ذلك الحين لجعله متوافقًا مع اتفاقية TRIPS والتطورات الأخرى).
بروتوكول هراري لعام 1982 الذي “يمكّن مكتب “الأريبو” من تلقي ومعالجة طلبات براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية نيابة عن الدول الأطراف في البروتوكول” (وارتباطه عام 1994 ببروتوكول معاهدة التعاون بشأن البراءات).
قوانين صوماليلاند للملكية الفكرية
حقوق التأليف والنشر :
حقوق التأليف والنشر في محمية صوماليلاند تمت تغطيتها بموجب قانون حقوق التأليف والنشر للمملكة المتحدة لعام 1911. امتد القانون ليشمل صوماليلاند ومن ثم إلى السيادات والمحميات البريطانية الأخرى .
وبموجب الأمر الصادر عن المجلس في 24 يونيو 1912 (المصدر: قوانين محمية صوماليلاند 1950 ) المجلد 1 ، السادس والعشرون – جدول الأعمال البريطانية والهندية المطبقة في محمية “صوماليلاند البريطانية” حتى يناير 1975 ، ولا تزال قوانين محمية أرض الصومال المتعلقة بالملكية الفكرية سارية حتى الآن في صوماليلاندومنها :
قانون العلامات التجارية:
قانون العلامات التجارية للمملكة المتحدة رقم 9 المؤرخ بتاريخ 6 أغسطس 1938، والذي كان قانون العلامات التجارية للمملكة المتحدة لعام 1938 والذي تم تعديله في عام 1994 في المملكة المتحدة على نطاق واسع، ومرسوم المملكة المتحدة للبراءات رقم 9 المؤرخ بتاريخ 13 نوفمبر 1924 بصيغته المعدلة بموجب المرسومين 7 و 17 لعام 1932 ، ومرة أخرى كان هذا المرسوم مماثلًا لقانون براءات المملكة المتحدة للاختراعات لعام 1924 المطبق على غرينادا.
وقانون المملكة المتحدة للتصميمات (الحماية) رقم 5 لعام 1928 (بصيغته المعدلة).
القوانين الإيطالية:
ألغت الصومال مرسومين في عام 1975 بموجب قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع، القانون رقم 33 المؤرخ بتاريخ 16 يناير 1975 والذي امتد ليشمل أرض الصومال من القوانين الإيطالية التي كانت تطبق على الصومال في عام 1955، واعتمدت بعض المراسيم على القوانين الإيطالية التي كان يتم ممارستها في ذلك الوقت .
وبقدر ما يمكننا متابعة تلك القوانين وطرحها إلا أنّ عدم وجود إصدارات متاحة باللغة الإنجليزية يُصعب الأمر ، وتم ترجمة بعض القوانين إلى اللغة الإنجليزية من القانون رقم 929 المرسوم التجاري الإيطالي قانون رويال 929 -1942والمؤرخ بتاريخ 21 يونيو 1949 حيث تم تحديثه عام 1996، وربما ينظر إليه على أنّه من الأحكام الملغاة في البلاد .